تضمن العدد الأول من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار رقم 236 لسنة 2020 لوزير الثقافة والرياضة باعتماد النظام الأساسي لمركز الريادة للفتيات، الذي يشتمل على 76 مادة قانونية تحدد آلية عمل المركز.
تحدد المادة 2 من القانون الإدارة المختصة وهي إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة، وتحديد لجنة شؤون العضوية والانتخاب، والمادة 3 تحدد مقره مدينة الدوحة ويجوز للمركز إنشاء فروع خارج الدوحة.
ويهدف المركز إلى إعداد الفتيات إعداداً سليماً في جميع النواحي وتدريبهن على تحمل المسؤولية، وتدريبهن وتزويدهن بالمهارات المختلفة، وتنظيم مساهمة الفتيات في مشروعات خدمة البيئة والمجتمع، والمشاركة في الفعاليات الشبابية والاجتماعية التي تقام بالدولة، والتعاون مع الجهات الحكومية التي تعمل في المجالات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية والشبابية، والمساعدة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفتيات.
كما يهدف إلى غرس المهارات والاتجاهات والقيم التي تتناسب مع ثقافة المجتمع واحتياجاته، وتنظيم واستثمار الوقت وحسن استغلاله بما يعود بالفائدة على الفتيات والمجتمع، وتنمية المدارك العلمية لديهن واكتشاف المواهب وصقلها بما يعود بالفائدة على المجتمع، ودعم قضايا الفتاة وأولوياتها وإشراكها في كل القطاعات، والعمل على تنمية الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية للفتيات.
وحدد النظام التأسيسي العضوية بأن يكون قطرياً، ولا يجوز الجمع لأكثر من مركز يمارس ذات النشاط، والعضو المنتسب من القطريين وغير القطريين الذي يلتحق بالمركز لفترة مؤقتة وممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وعضو الشرف الذي يقرر رئيس المركز منحه هذه الصفة لمن أدى خدمات جليلة مادية أو معنوية أو فنية للمركز، كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية منح العضو الشرفي للمركز وله أن يقدم مقترحات أو مبادرات.
كما حدد النظام العضو الفخري الذي يقرر الرئيس منحه هذه الصفة من الشخصيات العامة والشخصية الاعتبارية، وعضو الهيئات هو الشخص الذي يقرر الرئيس منحه هذه الصفة من ممثلي الأشخاص المعنوية أو التعليمية أو الشبابية أو الثقافية أو الرياضية.
وتكون العضوية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ومن شروطها أن يكون قطرياً، وكامل الأهلية، ومحمود السيرة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي بحقه، وألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحد المراكز الثقافية أو الشبابية أو التراثية، كما أوضح عدداً من الإجراءات التي تتم بها قبول العضوية من عدمه.
في المادة 9 من النظام التأسيسي يتمتع العضو بالمشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة، وترشيح نفسه لعضوية إدارة المركز إذا كان عضواً فاعلاً أو لأية مهمة إدارية، والحصول على مطبوعات المركز، والاطلاع على قرارات الجمعية العمومية وإدارة المركز ذات الصلة بالأعضاء، وإلحاق أبنائه بالمركز وممارسة مختلف الأنشطة، والدخول والانتفاع بمرافق المركز وملاعبه ومنشآته، واصطحاب الزوار بالشروط المقررة.
وحدد أيضاً انتهاء وتعليق العضوية وفقد العضوية أو إسقاطها، وشروط الالتزام بالواجبات داخل المركز، وشروط انعقاد الجمعية العمومية وتقاريرها وشروط الترشح لها
وتناول الباب 7 دمج المركز وحله، وفي المادة 76 تقوم الوزارة باختصاصات الجمعية العمومية من تاريخ صدور النظام الأساسي، بما في ذلك عزل او تعيين إدارة المركز، والبدء في تعيين كوادر للمركز الجديد.