ضمن فعاليات النشاط الصيفي، نظم مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين لقاء توعويا بعنوان: »القذف والسب والتشهير واالعتداء على حرمة حياة الغير عبر الوسائط اإللكترونية«، بهدف توعية المجتمع حولها، وبيان عقوبة مرتكبيها، واإلجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حال التعرض لمثل هذه االنتهاكات. جاءت الفعالية بالتعاون مع مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة، وحاضرت فيها الدكتورة منى المرزوقي عبر تطبيق zoom لالجتماعات عن بعد. وأشارت المحامية إلى أن هذه األفعال كالقذف والسب والتشهير واالعتداء على حرمة ُ الحياة الخاصة تعتبر جرائم يعاقب عليها حسب قانون العقوبات القطري الصادر في سنة 2004 ،وحسب قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية الصادر في دولة قطر سنة 2014. وعرفت المحاضرة القذف على أنه إسناد واقعة إلى شخص آخر، وهذه الواقعة توجب عقابا قانونيا أو تمس بشرف وكرامة إنسان آخر أو تعرضه لبغض بعض الناس واحتقارهم أو تمس بعرض وسمعة العائالت، وتكون علنية عبر وسائل االتصال الحديثة بشتى أنواعها أو غير علنية كإرسالها عبر رسالة خاصة. كما عرفت السب بأنه توجيه ألفاظ أو صفة لشخص آخر تمس شرفه وكرامته وسمعته، وقد تكون كإرفاق عيب أو تعبير يحط منه بشكل علني أو غير علني. وبينت المحاضرة أن التشهير وفق القانون القطري هو النشر عالنية في وسائل التواصل االجتماعي، كنشر أخبار وصور وتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد حتى لو كانت هذه األخبار والصور صحيحة. وأكدت على أن فعل االعتداء على حرمة الحياة الخاصة يتمثل في أن يقوم شخص بفتح رسالة لشخص آخر قد تكون إلكترونية أو ورقية أو القيام بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيل محادثات صوتية بغير علم الشخص اآلخر، وكذلك التقاط صور ونشرها ألشخاص متوفين أو مصابين في الحوادث، أو تصوير أشخاص بدون علمهم في مكان عام أو خاص. وأوضحت المحاضرة أنه في حالة التعرض لمثل هذه االنتهاكات ينبغي عدم الرد على المعتدي بل اللجوء للطرق القانونية لرد الحقوق، وتقديم شكوى جنائية خالل 30 يوما من تاريخ العلم بهذه الحادثة، وأضافت أن عقوبة هذه الجرائم السجن لمدة شهرين إلى 3 سنوات حسب الفعل، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال.