أعلنت وزارة الثقافة والرياضة عن آليات التسجيل، والاشتراطات اللازمة للراغبين بالترشح لرئاسة المراكز الشبابية، والتي تهدف من خلالها إلى تمكين ودعم الشباب القطري من خلال تولي المناصب القيادية في المراكز الشبابية، حيث عمدت مؤخرًا إلى الأخذ بنظام الانتخاب المباشر لاختيار من يتولى إدارة تلك المراكز من خلال الجمعية العمومية التي تتكون من أعضاء المركز من الشباب القطري.

الجمعية العمومية

وحول المركز الشبابي وآلية إدارته أوضحت وزارة الثقافة والرياضة، أنه وفقًا لنظام الانتخاب المباشر يتولى رئيس المركز المنتخب إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويساعده في ذلك نائب الرئيس. وعن كيفية اختيار الرئيس ونائبه، أشارت الوزارة أن ذلك يكون بانتخاب الجمعية العمومية للمركز للرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائها، وتضم الجمعية العمومية وهي السلطة العليا في المركز في عضويتها جميع الأعضاء العاملين بالمركز المستوفين لشروط المشاركة في الجمعية العمومية، أما بالنسبة لشروط الحصول على العضوية العاملة بالمركز، فيشترط، أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وألا يقل عمر العضو عن 18 عامًا، وأن يكون العضو كامل الأهلية، محمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحد المراكز الشبابية، ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات، وأن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عن العضوية وفقًا للوائح المقررة في المركز «إن تقررت»، وأن يقر بالالتزام بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للمركز، والعمل على تحقيق أهدافه. أما عن شروط حضور العضو العامل للجمعية العمومية فتكون للأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية المقررة – حال إقرارها في النظام الأساسي-، من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم العاملة (45) يومًا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويستثنى من ذلك الجمعيات العمومية الأولى في المراكز التي تم تعديل نظامها الأساسي الحديث للتحول لنظام الانتخابات، حيث لا يشترط فيها مضي مدة ال (45) يومًا المشار إليها.

شروط الترشح

وأوضحت الوزارة أنه من الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لأي من منصبي الرئيس ونائب الرئيس، فلابد توافر ما يلي (أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية ولا يزيد عن 39 سنة ميلادية، وأن يكون عضوًا عاملًا مضت على عضويته بالمركز ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ قفل باب الترشيح، وذلك فيما عدا الدورة الانتخابية الأولى بالمراكز التي تم تعديل نظامها الأساسي إلى نظام الانتخابات، وألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية حسن السمعة محمود السيرة، وأن يكون مسددًا لالتزاماته المالية في حال إقرار النظام الأساسي ذلك. وحول كيفية انتخاب الرئيس ونائبه ذكرت الوزارة، أنه يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس عن طريق (الانتخاب الفردي)، وتشرف لجنة شؤون العضوية والانتخابات على كافة إجراءات الانتخاب، بما في ذلك تقديم طلبات الترشح وتسجيلها والتصويت وإعلان النتيجة، وعن لجنة شؤون العضوية والانتخابات أردفت الوزارة، أن لجنة شؤون العضوية والانتخاب هي لجنة تشكل بقرار من الجمعية العمومية من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين أعضاء الجمعية العمومية، وتتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلّقة بقبول العضوية في المركز، وإسقاطها، وانتهائها.

إجراءات الترشح

وذكرت الوزارة أن إجراءات الترشح تكون كالتالي، يتم تسجيل طلب الترشح للانتخابات بموجب طلب يقدّم باسم المدير التنفيذي للمركز من المرشح شخصيًا لمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس، موقعًا منه، ويجوز أن يتم تسجيل طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحدّدها لجنة شؤون العضوية والانتخابات، ويتولى المدير التنفيذي للمركز قيد طلبات الترشح في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، تسجل فيه كافة الطلبات وفقًا لتواريخ ورودها، ويجب على المدير التنفيذي للمركز عرض أسماء المرشحين بلوحة إعلانات المركز، ولمدة ثلاثة أيام، ليبدي أيّ من أعضاء المركز ملاحظاته عليهم إن وجدت، وتتولى لجنة شؤون العضوية والانتخابات، خلال أسبوع من نهاية مدة عرض أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في المركز، والتحقق من صحة الشروط والملاحظات المقدّمة من الأعضاء، إن وجدت، ويتم رفض طلبات المرشحين التي لم تستوف الشروط الواجب توافرها، كما ينبغي إخطارهم بأسباب ذلك الرفض.

العملية الانتخابية

ولفتت وزارة الثقافة والرياضة إلى أن العملية الانتخابية تجري كالتالي، يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) للأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوع من تاريخه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من موعد الاجتماع الثاني، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور أيّ عدد من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويجب أن تتضمن بطاقة الانتخاب جميع الأسماء المرشحة لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وعلى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب مرشح واحد فقط لكل من المنصبين، وإلا بَطُل الصوت الانتخابي، كما يتعين على كل عضو أن يؤشر في ورقة الانتخاب على المرشح المراد اختياره، وتعتبر باطلة كل بطاقة انتخاب غير مستوفاة، أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو أسماء المرشحين، أو تحمل أيّة علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو. وعلى لجنة شؤون العضوية والانتخابات أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية الانتخابات.

الأعمال المحظورة

ونوهت الوزارة إلى أن الأعمال المحظور على المرشح القيام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية، وفي إطار ضمان نزاهة وشفافية انتخابات المركز، والحرص على أن تتم وفق قيم وسياسات الوزارة والمركز الشبابي، فإنه يجب على المرشح الالتزام بعدم مخالفة محظورات النشر والمتمثلة في الآتي (يمنع نشر أي طلبات لجلب أصوات بمقابل أو استخدام أي عبارات تؤدي إلى إثارة النعرات العنصرية أو القبلية أو الدينية أو إلى الشقاق بين أفراد المجتمع بأي وسيلة من الوسائل، فضلًا عن عدم التعرض للمترشحين الآخرين، وأن تكون الدعاية الانتخابية والمنافسة وفق برامج انتخابية تستهدف الارتقاء بأهداف المركز وتطوير البرامج.